الحر العاملي

53

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 5 ( 1239 ) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام : دمك أنظف من دم غيرك وإذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله . باب 6 ( 1240 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ( 1 ) إنما عليك أن تغسل ما ظهر . ( 1241 ) 2 - وسئل أبو عبد الله : عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .

--> الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 21 ( باب الدماء التي لا يعفى من قليلها ) . الجديد ، 3 : 432 / 2 ( 4080 ) ، والقديم ، 2 : 1028 / 2 . في الوسائل : من دم غيرك ، إذا كان . . . نقله عن الكافي : 3 : 59 / 7 . الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ( باب إنه إنما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن ) . الجديد ، 3 : 428 / 7 ( 4100 ) ، والقديم ، 2 : 1032 / 7 . نقله عن التهذيب : 1 : 78 / 202 ، والاستبصار 1 : 67 / 201 . ( 1 ) أي في نفسهما . يعين ليسا سنة مؤكدا ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 3 : 438 / 4 ( 4097 ) ، والقديم ، 2 : 1032 / 4 . نقله عن الكافي : 3 : 32 / 2 .